فرع
الاستثناء من المعين صحيح ، ، أو هذا القميص إلا كمه ، أو هذه الدراهم إلا هذه الدراهم ، أو هذا القطيع إلا هذه الشاة ، أو هذا الخاتم إلا هذا الفص ، ونظائره . وفي وجه شاذ : لا يصح ؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المطلق لا من المعين ، والأول هو الصحيح المنصوص ، وعليه التفريع . ولو قال : هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا ، صح ورجع [ ص: 409 ] إليه في التعيين . فإن ماتوا إلا واحدا فقال : هو الذي أردت بالاستثناء ، قبل قوله بيمينه على الصحيح ؛ لأنه محتمل . وقيل : لا يقبل ، للتهمة ، وهو شاذ متفق على ضعفه . ولو قال : غصبتهم إلا واحدا ، فماتوا إلا واحدا . فقال : هو المستثنى ، قبل بلا خلاف . وكذا لو قتلوا في الصورة الأولى إلا واحدا ؛ لأن حقه ثبت في القيمة . ولو قال : هذه الدار لفلان ، وهذا البيت منها لي ، وهذا الخاتم له ، وفصه لي ، قبل ؛ لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، فكان كالاستثناء . كقوله : هذه الدار لزيد إلا هذا البيت