الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 440 ] فرع

                                                                                                                                                                        قال المتولي : إذا بنى أحد الشريكين ، أو غرس في الأرض المشتركة بإذن صاحبه ، ثم رجع صاحبه ، لم يكن له القلع بأرش النقص ؛ لأنه يتضمن قلع بناء المالك في ملكه ، وليس له أن يتملك بالقيمة ؛ لأن للباني في الأرض مثل حقه ، لكن له الإبقاء بأجرة . فإن لم يبذلها الباني ، فهل يباع أو يعرض عنهما ؟ فيه ما سبق .

                                                                                                                                                                        قلت : كذا قال المتولي : فإن لم يبذلها الباني ، وكان ينبغي أن يقول : فإن لم يرض بها الشريك ، فإن بذل الباني ليس بشرط على المختار كما تقدم ، ولو بنى أو غرس بغير إذن شريكه ، قلعه مجانا ، وسيأتي بيانه في بناء المشتري في المشفوع . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية