فصل
في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب
إحداها : ، فإن لم يأذن مالكه ضمن الجدار إن وقع بإسناده ، وضمن ما تلف بوقوعه عليه . وإن وقعت الخشبة وأتلفت شيئا ، ضمن إن وقعت في الحال . وإن وقعت بعد ساعة ، لم يضمن . وإن كان الجدار له أو لغيره ، وقد أذن في إسنادها إليه ، فكذلك يفرق بين أن تقع الخشبة في الحال أو بعد ساعة ، كفتح رأس الزق . حمال تعب بخشبة ، فأسندها إلى جدار رجل
الثانية : ، ضمن النقض وما نقص من قيمة العرصة . وهل يغرم أجرة مثلها دارا إلى وقت النقض ، أم إلى وقت الرد ؟ وجهان . غصب دارا فنقضها وأتلف النقض
الثالثة : ، فالولد للمغصوب منه . ولو غصب شاة وأنزى عليها فحلا ، فالولد للغاصب ، ولا شيء عليه للإنزاء . فإن نقصت قيمته ، غرم الأرش ، وينبغي أن يخرج وجوب شيء للإنزاء على الخلاف في صحة الاستئجار له . غصب فحلا وأنزاه على شاته
قلت : هذا التفريع ، لا بد منه ، وإنما فرعوه على الأصح . والله أعلم .
الرابعة : ، ضمن النقصان . غصب جارية ناهدا فتدلى ثديها ، أو عبدا شابا فشاخ ، أو أمرد فالتحى
الخامس : . نزع المسامير ، فإن [ ص: 67 ] نقصت الأبواب به ضمن الأرش . ولو بدلها ففي إجبار المغصوب منه على قبولها وجهان سبق نظائرهما . غصب خشبة فاتخذ منها أبوابا وسمرها بمساميره
السادسة : ، لا يجوز له تطهيره ، ولا للمالك أن يكلفه تطهيره . فإن غسله فنقص ضمن النقص . ولو رده نجسا ، فمؤنة التطهير على الغاصب . وكذا أرش النقص اللازم منه ، وتنجيس المائع الذي لا يمكن تطهيره إهلاك . وتنجيس الدهن مبني على إمكان تطهيره . إن جوزناه ، فهو كالثوب . غصب ثوبا ونجسه ، أو تنجس عنده
السابعة : صح الإبراء ، لأنه مطالب بقيمته فهو كدين عليه . وإن ملكه العين المغصوبة برئ ، وانقلب الضمان على الثاني حقا له . وإن باعه لغاصب الغاصب أو وهبه له وأذن في القبض برئ الأول . وإن أودعه عند الثاني وقلنا : يصير أمانة في يده برئ الأول أيضا . وإن رهنه عند الثاني ، لم يبرأ واحد منهما . غصب من الغاصب ، فأبرأ المالك الأول عن ضمان الغصب
الثامنة : إذا ، برئ . ولو رد الدابة إلى إصطبله ، قال رد المغصوب إلى المالك أو وكيله ، أو وليه المتولي : برئ أيضا إذا علم المالك به أو أخبره من يعتمد خبره ، ولا يبرأ قبل العلم والإخبار . ولو امتنع المالك من الاسترداد رفع الأمر إلى الحاكم .
التاسعة : لو ، برئ الأول ، لأن القرار على الثاني ، والأول كالضامن ، كذا قاله أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان القفال وغيره ، وهذا إن كان بعد تلف المال فبين ، وإن كان قبله فيخرج على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال في يده ، وفيه خلاف سبق في كتاب الرهن ، وبالله التوفيق .
[ ص: 68 ] قلت : لو ، لزمه أجرته كالثوب والعبد ونحوهما . غصب مسكا أو عنبرا أو غيرهما مما يقصد شمه ، ومكث عنده
[ ولو طرح في المسجد غلة أو غيرها وأغلقه لزمه أجرة جميعه . وإن لم يغلقه ، لكن شغل زاوية منه ، لزمه أجرة ما شغله وممن صرح بالمسألة في الفتاوى ، قال : وكما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف ، يضمن منفعته بإتلافها . والله أعلم . [ ص: 69 ] الغزالي