فصل
إذا ، فإن ظهر في ثمن المبيع ، نظر ، إن كان معينا ، بان بطلان البيع وبطلت الشفعة ، وعلى الشفيع رد الشقص إن كان قبضه . وإن خرج بعضه مستحقا ، بطل البيع في ذلك القدر ، وفي الباقي قولا [ تفريق ] الصفقة . فإن فرقناها واختار المشتري الإجازة ، فللشفيع الأخذ . وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ، ففيه الخلاف فيما إذا أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول . وإن كان الثمن في الذمة ، وخرج المدفوع مستحقا ، لزمه إبداله ، والبيع والشفعة بحالهما ، وللبائع استرداد الشقص ليحبسه إلى أن يقبض الثمن ، وإن ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع ، فإن كان جاهلا ، لم يبطل حقه وعليه الإبدال . وإن كان عالما ، لم يبطل على الأصح ، واختاره كثير من الأصحاب ، وقطع ظهر الاستحقاق في ثمن الشقص المشفوع البغوي بالبطلان . ثم قال وآخرون : الوجهان فيما إذا كان الثمن معينا ، بأن قال : تملكت الشقص بهذه الدراهم . أما إذا كان غير معين ، كقوله : تملكته بعشرة دنانير ، ثم نقد المستحقة ، فلا تبطل شفعته قطعا ، وقيل : الوجهان في الحالين . الشيخ أبو حامد
قلت : الصحيح : الفرق بين في الحالتين . والله أعلم .
ثم في حالة الجهل والعلم ، إذا قلنا : لا يبطل حقه ، هل نتبين أنه لم يملك بأداء المستحق ، ويفتقر إلى تملك جديد ؟ أم نقول : قد ملكه والثمن دين عليه ؟ فيه وجهان . قال : أصحهما الثاني ، وهو خلاف المفهوم من كلام الجمهور ، لا سيما في حالة العلم . وخروج الدنانير نحاسا كخروجها مستحقة . ولو خرج ثمن [ ص: 94 ] المبيع رديئا ، فللبائع الخيار بين الرضا به والاستبدال . فإن رضي ، لم يلزم المشتري الرضا بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد ، ذكره الغزالي البغوي .
قلت : وفي هذا احتمال ظاهر . والله أعلم .
ولو خرج ما دفعه الشفيع رديئا ، لم تبطل شفعته عالما كان أو جاهلا . وقيل : هو كخروجه مستحقا ، والمذهب الأول .