فصل
إذا ، فله ثلاثة أحكام . أحدها : تنفذ تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح لوجود الإذن كالوكالة الفاسدة . الثاني : سلامة الربح بكماله للمالك . الثالث : استحقاق العامل أجرة مثل عمله ، سواء كان في المال ربح ، أم لا ، وهذه الأحكام مطردة في صور الفساد ، لكن لو قال : قارضتك على أن جميع الربح لي ، وقلنا : هو قراض فاسد ، لا إبضاع ، ففي استحقاق العامل أجرة المثل ، وجهان . أصحهما : المنع لأنه عمل مجانا . فسد القراض بتخلف بعض الشروط
[ ص: 126 ] فرع
قال في المختصر لو ، فهو فاسد . واختلفوا في سبب فساده ، فالأصح ، وفي سياق الكلام ما يقتضيه : أنه تعرض للشراء دون البيع ، وهذا تقريع على الأصح أن التعرض للشراء لا يغني عن التعرض للبيع بل لا بد من لفظ المضاربة ونحوها لتناول البيع والشراء ، أو [ من ] لفظ البيع والشراء جميعا . وإذا اقتصر على الشراء ، فللمدفوع إليه الشراء دون البيع ، والربح كله للمالك ، والخسران عليه . وقيل : يكفي التعرض للشراء ، ويتضمن الإذن في البيع بعده ، وقيل : إذا أتى بلفظ المضاربة أو القراض كان كقوله : اشتر ، من غير تعرض للبيع . والصحيح : الصحة . وقيل : سببه أنه لم يبين لمن النصف . دفع إليه ألفا وقال : اشتر بها هرويا أو مرويا بالنصف
واعترض ابن سريج على هذا ، بأن الشرط ينصرف إلى العامل ، لأن المالك يستحق بالمال ، لا بالشرط . وقال ابن أبي هريرة : سبب الفساد ، أنه لم يعين أحد النوعين ، ولا أطلق التصرف في أنواع الأمتعة . واعترض القاضي حسين عليه ، بأنه لو عين أحدهما ، حكمنا بالصحة ، فإذا ذكرهما على الترديد ، زاد العامل بسطة وتخييرا ، فهو أولى بالصحة .
قلت : هذا الاعتراض ليس بمقبول ، لأن حاصله أنه حمل لفظة " أو " على التخيير ، ينكر ذلك ويقول : إنما أذن له في أحدهما وشك في المراد . والله أعلم . وابن أبي هريرة
وقيل : سببه أن القراض إنما يصح إذا أطلق التصرف في الأمتعة ، أو عين جنسا يعم وجوده ، والهروي والمروي ليسا كذلك ، وكأن هذا القائل يقرضه [ ص: 127 ] في بلد لا يعمان فيه . وقال الإمام : يجوز أن يكون سببه أنه أرسل ذكر النصف ولم يقل : نصف الربح .