الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والتلبية سنة ، ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها ، والدعاء بعدها ، ويلبي إذا علا نشزا ، أو هبط واديا ، وفي دبر الصلوات المكتوبات وإقبال الليل والنهار ، وإذا التقت الرفاق ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها .
( nindex.php?page=treesubj&link=3404والتلبية سنة ) لفعله - عليه السلام - ، ولأنها ذكر فيه فلم تجب كسائر الأذكار .
( ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=24737رفع الصوت بها ) لخبر السائب بن خلاد مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339582أتاني جبريل يأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ، والتلبية . رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339583أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل nindex.php?page=treesubj&link=32982أي الحج أفضل قال : العج والثج وفيه عبد الرحمن بن يربوع ، وهو مختلف فيه فالعج رفع الصوت بالتلبية ، والثج إسالة الدماء بالنحر ، ويستثنى منه مساجد الحل وأمصاره ، وطواف القدوم والسعي بعده ، فلا يستحب إظهاره ، والمنقول عن أحمد : إذا nindex.php?page=treesubj&link=32988أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، واحتج القاضي وأصحابه أن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة بخلاف البراري [ ص: 134 ] وعرفات ، ومكة ، والحرم ، ( والإكثار منها ) لخبر nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339584ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه ، وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا ، وهاهنا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن المدنيين ، وهو ضعيف عندهم ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي بإسناد جيد ، ويسن ذكر نسكه فيها ، وذكر العمرة قبل الحج للقارن ، نص عليه ، وفيه وجه لا يسن ، وعلى الأول لا يسن تكرارها في حالة واحدة قاله أحمد ، واستحبه في " الخلاف " لتلبسه بالعبادة ، وقال المؤلف : حسن فإن الله وتر يحب الوتر ، ( والدعاء بعدها ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339585أنه كان يسأل الله رضوانه والجنة ، ويستعيذ برحمته من النار . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد ضعيف ، ولأنه مظنة إجابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدها لقول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : كان يستحب ذلك " فيه صالح بن محمد بن زائدة قواه أحمد ، وضعفه غيره ، ولأنه يشرع فيه ذكر الله كصلاة ، وأذان ( ويلبي ) أي : يتأكد في مواضع ( إذا علا نشزا ) وهو المكان المرتفع بفتح الشين ، وسكونها ( أو هبط واديا ، وفي دبر الصلوات المكتوبات ) أي : منها ، ( وإقبال الليل ، والنهار ) أي : بأولهما ، ( وإذا التقت الرفاق ) لقول جابر كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي كذلك ، وقال النخعي : كانوا يستحبون nindex.php?page=treesubj&link=3412التلبية دبر الصلوات المكتوبة ، وإذا هبط واديا ، أو علا نشزا ، أو لقي راكبا ، أو استوت به راحلته .
وتستحب إذا nindex.php?page=treesubj&link=3412أتى محظورا ناسيا أو ركب زاد في " الرعاية " : أو نزل ، وفي " المستوعب " يستحب عند تنقل الأحوال به ، وزاد : وإذا رأى البيت . ( ولا ترفع المرأة صوتها بها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها ) وقاله في " المحرر " [ ص: 135 ] و " الوجيز " وغيرهما ; لأن صوتها عورة ، فلم يشرع لها الرفع إلا بما ذكر ، والمراد به : المزاملة لها ، لكن السنة أنها لا ترفع صوتها بها ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا ، ويكره nindex.php?page=treesubj&link=3403جهرها أكثر من قدر سماع رفيقتها خوف الفتنة . وظاهر كلام بعض أصحابنا تقتصر على إسماع نفسها قال في " الفروع " : وهو متجه .
فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=3408لا تشرع التلبية إلا بالعربية إن قدر كأذان ، ولم يجوز أبو المعالي الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع العجز