الفصل الرابع : إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ، أو لا يجد نعلين ، فيلبس خفين ، ولا يقطعهما ولا فدية عليه ، ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد وإن طرح على كتفيه قباء ، فعليه الفدية ، وقال لبس المخيط ، والخفين الخرقي : لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه . ويتقلد بالسيف عند الضرورة .