فصل
الخامس : الطيب فيحرم عليه تطييب بدنه وثيابه وشم الأدهان المطيبة ، والادهان بها ، وشم المسك ، والكافور ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وأكل ما فيه طيب ، يظهر طعمه أو ريحه ، وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده ، فلا فدية عليه . وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى ، وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها ، والادهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه ، فعليه الفدية ، وإلا فلا .