[ ص: 172 ] باب الفدية وهي على ثلاثة أضرب ، أحدها : ما هو على التخيير ، وهو نوعان : أحدهما : يخير بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة ، وهي فدية حلق الرأس ، وتقليم الأظافر ، وتغطية الرأس واللبس والطيب وعنه : يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير . الثاني : جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو يقومه بدراهم ، فيشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم عن كل مد يوما ، وإن كان مما لا مثل له ، خير بين الإطعام والصيام وعنه : إن جزاء الصيد على الترتيب ، فيجب المثل ، فإن لم يجده لزمه الإطعام ، فإن لم يجده صام .