الثالث : ، فإن لم يجدها صام عشرة أيام : ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع كدم المتعة ، لقضاء الصحابة به . وقال القاضي : إن لم يجد البدنة ، أخرج بقرة ، فإن لم يجد ، فسبعا من الغنم ، فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعاما ، فإن لم يجد ، صام عن كل مد يوما . وظاهر كلام فدية الوطء يجب به بدنة الخرقي أنه مخير بين هذه الخمسة ، فبأيها كفر ، أجزأه ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج ، وشاة إن كان في العمرة ، ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة ، وإن كانت مكرهة ، فلا فدية عليها وقيل : يلزمها كفارة يتحملها الزوج عنها .