فصل ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها  إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ومن حشيشها للعلف ، ومن أدخل إليها صيدا ، فله إمساكه وذبحه ، ولا جزاء في صيد المدينة ، وعنه : جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه وحد حرمها ما بين ثور  إلى عير  ، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة اثني عشر ميلا حمى . 
     	
		
				
						
						
