فصل ويحرم إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ومن حشيشها للعلف ، ومن أدخل إليها صيدا ، فله إمساكه وذبحه ، ولا جزاء في صيد المدينة ، وعنه : جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه وحد حرمها ما بين صيد المدينة وشجرها وحشيشها ثور إلى عير ، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة اثني عشر ميلا حمى .