الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ثم يصلي ركعتين ، والأفضل أن يكون خلف المقام يقرأ فيهما : " قل يا أيها الكافرون " " قل هو الله أحد " ثم يعود إلى الركن ، فيستلمه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ثم يصلي ركعتين ) بعد فراغه من الطواف ; لأنه - عليه السلام - ركعهما وفي " أسباب الهداية " أنه يأتي الملتزم قبلهما ، ( والأفضل أن يكون خلف المقام ) لقوله - تعالى - واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [ البقرة : 196 ] . وظاهره أنه لا يشرع تقبيل المقام ، ولا مسحه إجماعا فسائر المقامات أولى ، ونقل الفضل عنه : كراهة مسه ، وفي " منسك ابن الزاغوني " : فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصخرة بيده ، وليمكن منها كفه ، ويدعو ( يقرأ فيهما ) بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ، و قل هو الله أحد ) لحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما ( قل يا أيها الكافرون ) ( قل هو الله أحد ) [ ص: 224 ] وظاهره جواز فعلهما في غير ذلك الموضع ، ويقرأ تلك القراءة ; لأن عمر ركعهما بذي طوى . رواه البخاري . وقراءة غير الفاتحة لا يتعين في الفرض ، فالنفل أولى ، ولا شك أنهما سنة مؤكدة للنصوص . وعنه : وجوبهما ، وهي أظهر ، فلو صلى الفريضة بعده أجزأه عنهما كركعتي الإحرام ، وعنه : أنه يصليهما بعد المكتوبة . قال أبو بكر عبد العزيز : وهو أقيس كركعتي الفجر .

                                                                                                                          تنبيه : له جمع أسابيع ، ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين ، نص عليه ، لفصله بين الفرض والسنة ، بخلاف تكبير تشريق عن فرض وسجدة تلاوة ، فإنه يكره لئلا يؤدي إلى إسقاطه ذكره القاضي ، وعنه : يكره قطعه على شفع ، فيكره الجمع إذن ، ولأنه - عليه السلام - لم يفعله ، ويلزم منه الإخلال بالموالاة بينهما ، وفيه نظر ، وله تأخير السعي عن الطواف بطواف وغيره ، نص عليه ( ثم يعود إلى الركن ) وهو الحجر الأسود ( فيستلمه ) ، نص عليه ، لفعله - عليه السلام - ، ولا نعلم فيه خلافا .




                                                                                                                          الخدمات العلمية