الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3640_3491ويحصل التحلل بالرمي وحده ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=3736قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=3736فعله عالما فهل يلزمه دم ؛ على روايتين . ثم nindex.php?page=treesubj&link=3715يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي .
( nindex.php?page=treesubj&link=3640_3491ويحصل التحلل بالرمي وحده ) يحتمل أن هذا تكملة الرواية ، فيكون معطوفا على قوله : لا شيء في تركه ، ويحتمل أنه مستأنف ، والأول أظهر . واختلفت الرواية فيما يحصل به التحلل ، فالأكثر على أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق أو التقصير ، لأمره - عليه السلام - من لم يكن معه هدي أن يطوف ويقصر ثم يحل . وعنه : أنه يحصل بالرمي وحده ، صححها في " المغني " لقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339729إذا رميتم الجمرة ، حل لكم كل شيء إلا النساء " وتحقيقه أن يقال هل الأنساك ثلاثة أم اثنان فيه ؛ روايتان إحداهما : أنه يليه رمي وحلق وطواف ، والثانية : هما نسكان رمي وطواف ، فعلى الأول يحصل التحلل الأول باثنين ، اختاره الأكثر ، ويحصل الثاني : بفعل الثالث ، وعلى الثانية يحصل الأول بواحد منهما ، والثاني بالثاني فعليها الحلق إطلاق من محظور ، وفي " التعليق " نسك كالمبيت بمزدلفة ، ورمي يوم الثاني والثالث ، واختار المؤلف أنه نسك ، ويحل قبله ، وهو رواية . والسنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ، يرتبها كذلك . رواه [ ص: 246 ] أبو داود من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3736قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ) في قول الأكثر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=10339730أن رجلا قال : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال : اذبح ولا حرج ، وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا معناه . متفق عليهما ، وإذا ثبت ذلك في الجاهل فالناسي مثله ، وكذا إذا زار أو نحر قبل رميه فلا دم عليه ، نص عليه ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3736وإن فعله عالما ) عامدا ( فهل يلزمه دم ؛ على روايتين ) أظهرهما : أنه لا دم عليه ، روي عن عطاء وإسحاق لإطلاق ما تقدم ، والثانية نقلها أبو طالب وغيره : يلزمه دم ، واختارها أبو بكر ; لأنه - عليه السلام - رتبها وأمر باتباعه ، ويستثنى منه حالة الجهل ، والنسيان بدليل قوله : " لم أشعر " فيبقى ماعداه على مقتضى الأصل . وظاهر نقل الميموني : يلزمه صدقة قال في " الشرح " : لا نعلم خلافا أن الإخلال بالترتيب لا يخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ، وإنما الخلاف في وجوب الدم ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3715ثم يخطب الإمام خطبة ) بها يوم النحر ، نص عليه ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=10339731خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس يوم النحر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال جماعة : بعد صلاة الظهر ، وفيه نظر ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=2817رافع بن عمرو المزني قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339732رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء ، وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد ، ويفتتحها بالتكبير قاله في " الرعاية " ( nindex.php?page=treesubj&link=3715يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي ) لقول عبد الرحمن بن معاذ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339733خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار . رواه أبو داود ، ولأن الحاجة تدعو إليه . وعنه : لا يخطب يومئذ نصره القاضي وأصحابه ; لأنها تسن في [ ص: 247 ] اليوم قبله فلا يسن فيه .