فصل في صفة العمرة  من كان في الحرم ،  خرج إلى الحل ، فأحرم منه ، والأفضل أن يحرم من التنعيم  فإن أحرم بها من الحرم ،  لم يجز ، وينعقد وعليه دم ، ثم يطوف ويسعى ، ثم يحلق أو يقصر ، وقد حل ، وهل يحل قبل الحلق والتقصير ؛ على روايتين وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم  عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين . 
     	
		
				
						
						
