ويتعين الهدي بقوله : هذا هدي ، أو تقليده ، أو إشعاره مع النية ، والأضحية بقوله : هذه أضحية . ولو نوى حال الشراء ، لم يتعين بذلك ، وإذا تعينت ، لم يجز بيعها ، ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وقال أبو الخطاب    : لا يجوز أيضا . وله ركوبها عند الحاجة ، ما لم يضر بها ، فإن ولدت ، ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، ويجز صوفها ووبرها ، ويتصدق به إن كان أنفع لها . 
     	
		
				
						
						
