[ ص: 289 ] ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها ، وله أن ينتفع بجلدها وجلها ، ولا يبيعه ولا شيئا منها ، وإن ذبحها ، فسرقت ، فلا شيء عليه وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن ، أجزأت ، ولا ضمان على ذابحها ، وإن أتلفها أجنبي ، فعليه قيمتها ، وإن أتلفها صاحبها ، ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها فإن ضمنها بمثلها ، وأخرج فضل القيمة ، جاز ، ويشتري به شاة ، أو سبع بدنة ، فإن لم يبلغ ، اشترى به لحما ، وتصدق به ، أو يتصدق بالفضل ، فإن تلفت بغير تفريطه ، لم يضمنها . وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه ، وصبغ نعله التي في عنقه في دمه ، وضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه ، ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته . وإن تعيبت ذبحها ، وأجزأته ، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ، كالفدية والمنذور في الذمة ، فإن عليه بدلها . وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب ؛ على روايتين . وكذلك إن ضلت ، فذبح بدلها ، ثم وجدها .