الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
سوق الهدي مسنون لا يجب إلا بالنذر ، ويستحب أن يقفه بعرفة ، ويجمع فيه بين الحل والحرم ، ولا يجب ذلك . ويسن إشعار البدنة ، وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ويقلد الغنم النعل ، وآذان القرب ، والعرى .
فصل ( nindex.php?page=treesubj&link=25522سوق الهدي مسنون ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339798تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي الحليفة . متفق عليه . ( لا يجب إلا بالنذر ) لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339513من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولأنه سنة ، وطاعة ، فوجب به كسائر نذر الطاعات ، ويصير للحرم ، وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة ، أو لله علي أن أذبح بها ، وإن جعل دراهم فللحرم . نقله المروذي ، وإن عين شيئا لغير الحرم ، ولا معصية فيه تعين به ذبحا ، وتفريقا لفقرائه ( ويستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=23861يقفه بعرفة ، ويجمع فيه بين الحل والحرم ) لفعله - عليه السلام - ( ولا يجب ذلك ) لأن المقصود الإراقة ، وهو حاصل بدون ذلك ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرف به ، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
( ويسن إشعار البدنة ، وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ) . هذا قول أكثر العلماء لما روت عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339799فتلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها . متفق عليه . ويشعر البقر ؛ لأنها من البدن ، ولأنه لغرض صحيح فهو كالكي . وفائدته أنها تعرف عند الاختلاط ، ويتوقاها اللص ، بخلاف التقليد ، فإنه ينقل ، أو عروة فينحل ويذهب . والمراد بصفحة السنام : اليمنى على المذهب ، أو محله إن لم يكن ، وعنه : اليسرى ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعنه : يخير ، والأول أولى ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وظاهره أنه لا يشعر غير [ ص: 295 ] السنام ، وفي " الفصول " عن أحمد خلافه ، ونقل حنبل : لا ينبغي أن يسوق حتى يشعره ، ويجلله بثوب أبيض ( ويقلد الغنم النعل وآذان القرب والعرى ) لقول عائشة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولأنها هدي فسن تقليدها كالإبل بل أولى إذ ليس لها ما يعرف به . وظاهره أنها لا تشعر لعدم نقله ، ولأنها ضعيفة ، والشعر يستر موضعه قال أحمد : nindex.php?page=treesubj&link=23858_23859البدن تشعر والغنم تقلد .