[ ص: 384 ] باب الفيء وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشر ، وما تركوه فزعا ، وخمس خمس الغنيمة ، ومال من مات لا وارث له ، فيصرف في المصالح ، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين ، ثم الأهم فالأهم من سد البثوق ، وكري الأنهار ، وعمل القناطر ، وأرزاق القضاة ، وغير ذلك ، ولا يخمس . وقال الخرقي : يخمس فيصرف خمسه إلى أهل الخمس ، وباقيه للمصالح وإن فضل منه فضل ، قسم بين المسلمين ويبدأ بالمهاجرين ، ثم الأنصار ، ثم سائر المسلمين . وهل يفاضل بينهم ؛ على روايتين . ومن مات بعد حلول وقت العطاء ، دفع إلى ورثته حقه ، ومن مات من أجناد المسلمين ، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم ، فإذا بلغ ذكورهم ، فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة ، فرض لهم ، وإن لم يختاروا ، تركوا .