[ ص: 65 ] باب الآنية 
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ، ولو كان ثمينا كالجوهر  ، ونحوه إلا آنية الذهب والفضة ، والمضبب بهما  ، فإنه يحرم اتخاذها ، واستعمالها على الرجال والنساء فإن توضأ منها ، فهل تصح طهارته ؛ على وجهين إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ، كتشعيب القدح ، ونحوه ، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					