فصل وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل ، وعنه : أنه صحيح ، والزيادة للبائع ، ولكل واحد منهما الفسخ على إمضائه جاز ، وإن بانت تسعة فالبيع باطل ، وعنه : أنه صحيح ، والنقص على البائع ، وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن ، وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز .


