[ ص: 81 ] فصل
الرابع : خيار التدليس : ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع ، وتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده ، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها ، فهذا يثبت للمشتري خيار الرد ، ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر ، فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه ، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة ، فإن كان اللبن بحالة لم يتغير رده وأجزأه ، ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر ، ومتى علم التصرية فله الرد ، وقال القاضي : ليس له ردها إلا بعد ثلاث ، وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله ، وإذا اشترى أمة متزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد ، وإن كانت التصرية بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين ، وفي الآخر : له الرد ، ولا يلزمه بدل اللبن ، ولا يحل للبائع تدليس سلعته ، ولا كتمان عيبها ، فإن فعل فالبيع صحيح ، وقال أبو بكر : إن دلس العيب فالبيع باطل ، قيل له : فما تقول في التصرية ؛ فلم يذكر جوابا .