فأما فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون ، وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين ، وعنه : لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم ، وعنه : لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا ، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ، ولا ما أصله الوزن كيلا ، فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ، والجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله ، وعنه : جنس واحد ، وكذلك اللبن ، وعنه : في اللحم أنه أربعة أجناس ؛ لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء واللحم والشحم ، والكبد أجناس . ربا الفضل