[ ص: 193 ] فصل الخامس : فإن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في العنب ، والرطب إلى غير وقته لم يصح ، وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه ، أو قرية صغيرة لم يصح ، وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما ، فانقطع خير بين الصبر ، وبين الفسخ ، والرجوع برأس ماله ، أو عوضه إن كان معدوما في أحد الوجهين ، وفي الآخر ينفسخ بنفس التعذر . أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ،