[ ص: 219 ] واستدامته شرط في اللزوم ، فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه ، فإن رده إليه عاد اللزوم ، ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه ، فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق ، وعنه : أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط فمتى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه ، وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا العتق ، فإنه ينفذ وتؤخذ منه قيمته رهنا مكانه ، ويحتمل ألا ينفذ عتق المعسر وقال القاضي : له تزويج الأمة ويمنع الزوج من وطئها ، ومهرها رهن معها ، والأول أصح ، وإن وطئ الجارية فأولدها وخرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا ، وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن ، أو هبته ونحو ذلك ففعل ، صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا ، أو يعجل دينه من ثمنه ونماء الرهن وكسبه ، وأرش الجناية عليه من الرهن ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا ، وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه ، فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه ، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ، ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين ، وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما ، انفك في نصيبه ، وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما ، انفك في نصيبه وإذا حل الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين ، أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه . ولا يلزم الرهن إلا بالقبض