فصل وإذا شرط في الرهن جعله على يد عدل ، صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن وإن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه ، وليس للراهن ، ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن يتغير حاله وله رده إليهما ولا يملك رده إلى أحدهما ، فإن فعل فعليه رده إلى يده ، فإن لم يفعل ضمن حق الآخر ، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ، فإن كان فيه نقود باع بجنس الدين ، فإن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح وإن قبض الثمن فتلف في يده فهو من ضمان الراهن ، وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن ، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ، فأنكر ، ولم يكن قضاه ببينة ضمن ، وعنه : لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد ، فلم يفعل وهكذا الحكم في الوكيل ، وإن شرط أن يبيعه المرتهن ، أو العدل صح ، وإن عزلهما ، صح عزله وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول ، أو إن جاءه بحقه ، وإلا فالرهن له ، لم يصح الشرط ، وفي صحة الرهن روايتان .