فصل وإذا كان الرهن مركوبا ، أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع ، وإن عجز عن استئذانه ، ولم يستأذن الحاكم ، فعلى روايتين وكذلك الحكم في الوديعة ، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري ، وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة .