ولا يصح إلا من جائز التصرف ، ولا يصح من صبي ، ولا يصح من مجنون ، ولا سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده ، ويحتمل أن يصح ويتبع به بعد العتق ، وإن ضمن بإذن سيده ، صح وهل يتعلق برقبته ، أو ذمة سيده ؛ على روايتين ولا يصح إلا برضى الضامن ، ولا يعتبر رضى المضمون له ، ولا المضمون عنه ، ولا معرفة الضامن لهما ، ولا كون الحق معلوما ، ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب ولو قال : ضمنت لك ما على فلان ، أو ما تداينه به ، صح .