[ ص: 311 ] فصل ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها : ، فلا يقبل إقراره عليه ، ولا يصح تصرفه فيه إلا العتق على إحدى الروايتين وإن تصرف في ذمته بشراء ، أو ضمان ، أو إقرار ، صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه ، وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء ، وإن جنى عبده قدم حق المجني عليه بثمنه . تعلق حق الغرماء بماله