فصل الضرب الثاني : المحجور عليه لحظه ، وهو الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ، ومن دفع إليهم ماله ببيع ، أو قرض رجع فيه ما كان باقيا ، وإن تلف فهو من ضمان مالكه علم بالحجر ، أو لم يعلم ، وإن جنوا فعليهم أرش جنايتهم ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم ، نص عليه ودفع إليهما مالهما ، ولا ينفك قبل ذلك بحال والبلوغ يحصل بالاحتلام ، أو بلوغ خمس عشرة سنة ، أو نبات الشعر الخشن حول القبل وتزيد الجارية بالحيض والحمل ، والرشد : الصلاح في المال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر ، فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن ، وإن كان من أولاد الرؤساء والكتاب فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فيه ، والجارية بشرائها القطن واستجادته ودفعها الأجرة إلى الغزالات ، والاستيفاء عليهن ، وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء ، والقمار وشراء المحرمات ونحوه وعنه : لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد ، أو تقيم في بيت الزوج سنة ووقت الاختبار قبل البلوغ وعنه : بعده .