ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما ، فإن تبرع أو حابى ، أو زاد على النفقة عليهما ، أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن ، ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ، ولا يبيعهما إلا الأب ولوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال وتزويج إمائهما ، والسفر بمالهما ، والمضاربة به ، والربح كله لليتيم وله دفعه مضاربة بجزء من الربح وبيعه نساء وقرضه برهن وشراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به إذا رأى المصلحة في ذلك كله وله شراء الأضحية لليتيم الموسر ، نص عليه ، وتركه في المكتب وأداء الأجرة عنه ولا يبيع عقارهما إلا لضرورة ، أو غبطة ، وهو أن يزاد في ثمنه الثلث ، وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ، ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصى له ، أو لغير ذلك وجب على الولي قبول الوصية ، وإلا لم يجز له قبولها .