فصل وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك وهل يلزمه عوض إذا أيسر ؛ على روايتين ، وكذلك يخرج في الناظر في الوقف ومتى زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديا ، أو ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي ، وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؛ على روايتين .