ولا يجوز التوكيل ، والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه ، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود  ، والفسوخ ، والعتق ، والطلاق ، والرجعة وتملك المباحات من الصيد ، والحشيش ونحوه إلا الظهار ، واللعان ، والأيمان ، ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ، ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته . 
     	
		
				
						
						
