وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد ؛ على روايتين ، وإن قال : بع هذا العرض وضارب بثمنه ، أو اقبض وديعتي وضارب بها ، وإذا قدم الحاج فضارب بهذا صح ، وإن قال : ضارب بالدين الذي عليك لم يصح ، وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر ، والربح بينهما صح ، ذكره الخرقي ، وقال القاضي : إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح ، وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين .