الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء وإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن ) يعلم أو ( يرجو وجود الماء ) في قول الجمهور ، لأن الطهارة بالماء في نفسها فريضة ، والصلاة في أول الوقت فضيلة ، ولا شك أن انتظار الفريضة أولى ، وظاهره أنه إذا لم يرجه بل ظن أو علم عدمه ، فالتقديم أولى ، لئلا يترك الفضيلة المتيقنة لأمر غير مرجو ، وإن تردد فوجهان ، وقيل : التقديم أفضل إلا أن يتحقق وجوده في الوقت ، وظاهر الخرقي ، و " الفروع " أن التأخير أفضل ، وهو المنصوص عن أحمد ، واختاره ابن عبدوس ، لقول علي ، رواه الدارقطني ، والبيهقي من رواية الحارث عنه ، وهو [ ص: 229 ] ضعيف ، ولأنه يستحب تأخير العشاء لئلا يذهب خشوعها وتأخيرها لإدراك الجماعة ، فتأخيرها لإدراك الطهارة أولى ، وللخروج من الخلاف إذ في رواية عن أحمد ، وقاله بعض العلماء : إن التيمم لا يجوز إلا عند ضيق الوقت .

                                                                                                                          ( وإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه ) لحديث عطاء السابق ، ولأنه أتى بما أمر به في حال أشبه من صلى عريانا أو جالسا لمرض ، ثم قدر على السترة ، وبرئ في الوقت ، وظاهره أنه لا إعادة ، وهو إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت ، وكذا إن وجده فيه على المجزوم به ، لكن قال أحمد : إذا وجد المتيمم الماء في الوقت فأحب أن يعيد ، وحمله القاضي على جواز الإعادة من غير فضل .




                                                                                                                          الخدمات العلمية