ويلزم ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي ، والحرث ، والزبار ، والتلقيح والتشميس ، وإصلاح طرق الماء ، وموضع التشميس ونحوه ، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ، وإجراء الأنهار ، وحفر البئر والدولاب ، وما يديره ، وقيل : كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل ، وما لا فلا ، وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد ، وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه ، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل ، وإن شرط إن سقى سيحا فله الربع ، وإن سقى بكلفة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين ، وإن قال : ما زرعت من شعير فلي ربعه ، وما زرعت من حنطة فلي نصفه ، أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا . العامل