فصل والإجارة على ضربين ، أحدهما : إجارة عين ، فيجوز منها مع بقائها . فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه ، وحيوان ليصيد به إلا الكلب ، واستئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين ، واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير ، فإن أطلق الإجارة لم تصح في أحد الوجهين ، وتصح في الآخر ، وينتفع بها في ذلك ، ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأة لرضاع ولده وحضانته . إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة