الخامس : الخروج عن شبهة القمار بأن لا يخرج جميعهم ، فإن كان الجعل من الإمام أو من أحد غيرهما ، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز ، وإن جاءا معا فلا شيء لهما ، وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا ، وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه ، فإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما ، أو بعيره بعيريهما ، أو رميه رمييهما ، فإن سبق أحرز سبقيهما ، وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا ، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين ، وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما ، وإن قال المخرج : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله كذلك لم يصح ، وإن قال : من صلى فله خمسة صح ، وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط ، وفي صحة المسابقة وجهان .