الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 137 ] كتاب nindex.php?page=treesubj&link=6401العارية وهي هبة منفعة تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع ، ولا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=23706إعارة العبد المسلم لكافر ، وتكره nindex.php?page=treesubj&link=6415_6410إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ، nindex.php?page=treesubj&link=6415_6410واستعارة والديه للخدمة ،
هي بتخفيف الياء وتشديدها ، وأصلها من عار إذا ذهب وجاء ، ومنه قيل للعيار بطال لتردده في بطالته ، والعرب تقول : أعاره وعاره كأطاعه وطاعه ، قال الأصحاب تبعا للجوهري : هي مشتقة من العار ، وفيه شيء ; لأن الشارع عليه السلام فعلها ، وأصل المادة فيما قيل العري الذي هو التجرد تسمى عارية لتجردها عن العوض كما تسمى النخلة الموهوبة عرية لتعريها عن العوض ، وقيل : هو من التعاور أي التناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع ، وهي مستحبة إجماعا ، وسنده قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى [ المائدة 2 ] ، وقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7ويمنعون الماعون [ الماعون 7 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : هي العواري ، وقوله عليه السلام nindex.php?page=hadith&LINKID=10340130nindex.php?page=treesubj&link=6402العارية مؤداة ، والمعنى شاهد بذلك ، فهي كهبة الأعيان ، وقيل : تجب مع غنى ربه ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وقال بعضهم : كانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخ .
( وهي هبة منفعة ) أي مع بقاء ملك الرقبة ، ذكره في " الوجيز " وغيره ، ويرد عليه الوصية بالمنفعة ، وفي " المغني " ، و " الشرح " إباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها على مالكها ، ويشترط كون المعير أهلا للتبرع شرعا ، وأهلية مستعير للتبرع له ، nindex.php?page=treesubj&link=6427_6444وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها ( تجوز في كل المنافع ) المباحة كالدور ، والعبيد ، والدواب ، والثياب ، ونحوها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة [ ص: 138 ] فرسا ، ومن صفوان أدراعا ، وسئل عن حق الإبل ، فقال : إعارة ذلولها ، وإطراق فحلها ، فثبت ذلك في المنصوص عليه ، والباقي قياسا ، وتدخل فيه إعارة النقدين للوزن ، فإن استعارهما للنفقة فقرض ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " ، وقيل : لا يجوز ، ونقل صالح : منحة لبن هو العارية ، ومنحة ورق هو القرض ( إلا منافع البضع ) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح ، أو ملك يمين ، وكلاهما منتف فلم يجز إجماعا .
( ولا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=23706إعارة العبد المسلم لكافر ) لأنه يجوز له استخدامه ، فكذا إعارته ، وقيل : هو كإجارته ، وقيل بالكراهة ، وما حرم استعماله لمحرم ، وقيل : كلبا لصيد ، وفحلا لضراب .
فرع : تجب إعارة مصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره ، ذكره القاضي وغيره .
( وتكره nindex.php?page=treesubj&link=6415_6410إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) لأنه لا يؤمن عليها ، وقيل : يحرم ، وصوبه بعضهم لا سيما لشاب خصوصا الأعزب ، ولا بأس بشوهاء ، وكبيرة ; لأنه لا يشتهى مثلها ، وظاهره أنه لا تكره إعارتها لامرأة ، ولا ذي محرم ; لأنه مأمون عليها ( و ) تكره ( nindex.php?page=treesubj&link=6410_6415استعارة والديه ) إذا كانا رقيقين ، أو أحدهما ( للخدمة ) لأنه يكره استخدامهما ، فكذا استعارتهما لذلك ، وعلم منه أنه لا يكره استعارة ولده لها كأم ولده .