ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه ، مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر ، وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت ، وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه ، وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده ، وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده ، وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط ، وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص ، فإن قلع فعليه تسوية الأرض ، وإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته ، فإن أبى ذلك بيعا لهما ، فإن أبيا البيع ترك بحاله . وللمعير الرجوع متى شاء