[ ص: 153 ] وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده ؛  على وجهين ، فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده ، وإن استولى على حر  ، لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان ، وإن قلنا : لا يضمنه ، فهل يضمن ثيابه وحليه ؛ على وجهين ، وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته ، وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته ؛ على وجهين . 
     	
		
				
						
						
