فصل وإن نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته رقيقا كان أو غيره ، وعنه أن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف ، ويتخرج أن يضمنه بأكثر الأمرين منهما . وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ، وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين ، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية ، وله تضمين الجاني أرش الجناية ، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص ، وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته ، وعنه في عين الدابة من الخيل ، والبغال ، والحمير ربع قيمتها ، والأول أصح ، وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن ، نص عليه ، وإن نقصت القيمة لمرض أو نحوه ، ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء ، وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة ، فعادت القيمة ضمن النقص ، وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه ثم نقصت ضمن الزيادة ، وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين ، وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها . وإن غصب عبدا مفرطا في السمن ، فهزل فزادت قيمته ، رده ولا شيء عليه ، وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر ، كحنطة ابتلت وعفنت ، خير بين أخذ مثلها وبين تركها ، حتى يستقر فسادها ، ويأخذها وأرش نقصها .