فصل : وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر - وإن كانت مطاوعة - وأرش البكارة ، وعنه : لا يلزمه مهر الثيب ، وإن ولدت فالولد رقيق للسيد ، ويضمن نقص الولادة ، وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها ؛ فللمالك تضمين أيهما شاء ، نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها ، فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه ، وإن لم يعلما بالغصب ؛ فضمنهما ، رجعا على الغاصب ، وإن ولدت من أحدهما فالولد حر ، ويفديه بمثله في صفاته تقريبا ، ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة ، وعنه : يضمنه بقيمته ، ويرجع به على الغاصب ، وإن تلفت فعليه قيمتها ، ولا يرجع بها إن كان مشتريا ، ويرجع بها المتهب ، وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة ، والمهر ، وأرش البكارة لا يرجع به ، وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به المشتري عليه ، وإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته ، وهل يرجع بها على الغاصب ؛ على روايتين ، وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه ، وضمان الأجرة على الغاصب