فصل : وتصرفات الغاصب الحكمية ، كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع ، والنكاح ، ونحوها باطلة في إحدى الروايتين ، والأخرى صحيحة ، فإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها ، وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك ، وعنه : الربح للمشتري ، وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه ، فالقول قول الغاصب ، وإن اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك ، وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ، تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة .