الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى طريق فسقط على شيء فأتلفه ضمن .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن أخرج جناحا ، أو ميزابا إلى طريق فسقط ) أو شيء منه ( على شيء فأتلفه ضمن ) المخرج ; لأنه متعد بذلك ، فوجب عليه ضمان ما تولد منه ، كما لو جرح إنسانا فتعدى إلى قتله ، وأطلق المؤلف الطريق ، ويستثنى منه ما إذا كان غير نافذ ، وأخرج ذلك بإذن أهله ، فإنه لا ضمان عليه لعدم تعديه .

                                                                                                                          مسائل : إذا تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ ، علم أصحابه ذلك [ ص: 196 ] فلو كان ميله إلى درب غير نافذ فالحق لأهل الدرب ، والمطالبة لهم ، فإن تشقق الحائط ولم يمل ، فإن كان طولا فهو كالصحيح ، وإن كان عرضا فهو كالمائل .

                                                                                                                          تنبيه : إذا بنى حائطا في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط فأتلف شيئا فهدر ، وإن بناه مائلا إلى ملك غيره أو الطريق وخيف ضرره نقضه ، فإن تركه فسقط فأتلف نفسا أو مالا ضمن المال والعاقلة الدية ، وقيل : هو كما لو مال ، وما بقي من حائطه الساقط في فنائه أو طريق ، فهلك به أحد فهل يضمن ؛ على وجهين .

                                                                                                                          أصل : إذا تقدم إلى مالك الحائط المائل فباعه ، ثم سقط فأتلف شيئا فلا ضمان على البائع ; لأنه ليس بملكه ، ولا على المشترى ; لأنه لم يطالب بنقضه ، وإذا قيل بالضمان والمتلف آدمي ، فالدية على عاقلته ، فإن أنكرت أن الحائط لصاحبهم لم يلزمهم إلا أن يثبت ذلك ببينة ; لأن الأصل عدم الوجوب ، وإن أبرأه والحق له فلا ضمان .




                                                                                                                          الخدمات العلمية