الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومن nindex.php?page=treesubj&link=16800صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه ، وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها ، وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة ، إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها .
( ومن صال عليه آدمي ) مكلف ( أو غيره ) كبهيمة ، ولم يمكنه دفعها إلا به [ ص: 200 ] ذكره في " الشرح " ( فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه ) لأنه قتله بدفع جائز ، فلم يضمنه لما فيه من صيانة النفس عن القتل ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16794اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما ) أي القيمين ( سفينة الآخر وما فيها ) لأن التلف حصل بسبب فعليهما ، فوجب على كل منهما ضمان ما تلف بسبب فعله كالفارسين إذا اصطدما ، وهذا إذا كانا مفرطين ، فإن لم يكن فلا ضمان عليهما ، لكن قطع في " المغني " ، و " الشرح " ، وغيرهما بأن كل واحد ضامن إذا فرط ، وعزاه الحارثي إلى الأصحاب ، فإن اختلفا في التفريط ولا بينة ، قدم قول القيم مع يمينه ( وإن كانت إحداهما منحدرة ، فعلى صاحبها ضمان المصعدة ) لأنها تنحط عليها من علو ، فيكون سببا لغرقها ، فتنزل المنحدرة منزلة السائرة ، والصاعدة بمنزلة الواقفة ( إلا أن يكون غلبه ريح ) أو الماء شديد الجرية ( فلم يقدر على ضبطها ) فلا ضمان عليه ; لأنه لا يعد مفرطا ، ولأن التلف يمكن استناده إلى الريح ، فإن فرط صاحب المصعدة بأن كان يمكنه العدول بسفينته ضمن ، وإن كان إحداهما سائرة ، والأخرى واقفة فلا شيء عليهما ، وعلى السائرة ضمان الواقفة إن كان القيم مفرطا ، وإلا فلا .
فرع : إذا كانت nindex.php?page=treesubj&link=16791دابة عليها حطب ، فخرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدر ، وكذا لو كان مستديرا فصاح به منبها له ، وإلا ضمن ، ذكره في " الترغيب " .