الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا تثبت إلا بشروط خمسة : أحدها أن يكون مبيعا ، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال ، ولا فيما عوضه غير المال كالصداق ، وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا تثبت إلا بشروط خمسة : أحدها أن يكون مبيعا ) وهو محل وفاق ، والخبر وارد فيه ولأن غير المبيع ليس منصوصا عليه ، ولا هو في معنى المنصوص ، وشرطه أن يكون ثابتا ، وقيل : ولو مع خيار مجلس وشرط ، وقيل : شرط كمشتر ( ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض ) كالهبة بغير ثواب والصدقة ، والوصية ، والإرث ( بحال ) في قول أكثر العلماء ; لأن ذلك ليس في معنى البيع ، والأخذ يقتضي دفع العوض ، ولم يقصد فيها المعاوضة ، ويلحق به المردود بالعيب ، أو الفسخ ( ولا فيما عوضه غير المال كالصداق ، وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين ) هذا ظاهر الخرقي ، واختاره أبو بكر ، وذكر القاضي [ ص: 205 ] أنه قياس المذهب ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه مملوك بغير المال أشبه الإرث ، والثاني يجب ، اختاره ابن حامد ، وقاله ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ; لأنه مملوك بعقد معاوضة ، أشبه البيع ، وأطلق في " الفروع " الخلاف ، ثم قال : وعلى قياسه ما أخذ أجرة ، أو ثمنا في سلم ، أو عوضا في كتابة ، فإن وجبت ، فقيل : يأخذه بقيمته ، وقيل : بقيمة مقابله ، وعلى الأخذ لو طلق الزوج بعد الدخول بعد عفو الشفيع رجع بنصف ما أصدقها ; لأنه موجود في يدها نصفه ، وإن طلقها بعد أخذ الشفيع رجع بنصف قيمته ; لأن ملكها زال عنه ، وإن طلق قبل علم الشفيع ثم علم فوجهان :

                                                                                                                          أحدهما : يقدم حق الشفيع ; لأنه ثبت بالنكاح السابق .

                                                                                                                          والثاني : يقدم حق الزوج ; لأنه ثبت بالنص والإجماع ، وهما معدومان في الشفعة هنا ، وفهم منه أن ما انتقل بعوض مالي كالصلح بمعنى البيع ، والصلح عن الجناية الموجبة للمال ، والهبة المشروط فيها ثواب معلوم ، فإنها تثبت فيها ; لأن ذلك يثبت فيه أحكام البيع .

                                                                                                                          فرع : إذا جنى جنايتين عمدا أو خطأ ، فصالحه منهما على شقص ، فالشفعة في نصفه فقط إن قلنا : موجب العمد القصاص عينا ، وإلا وجب في الجميع .




                                                                                                                          الخدمات العلمية