فصل . الرابع : فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته ، فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما ، وعنه : على عدد الرءوس ، فإذا ترك أحدهما شفعته ، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك ، فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر ، فإن ترك شفعته ليوجب الكل على شريكه ؛ لم يكن له ذلك ، وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ، ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين ، وله أن يأخذ بأحدهما ، فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين ، وإن أخذ بالأول لم يشاركه ، وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول ، وهل يشاركه في شفعة الثاني ؛ على وجهين ، وإن اشترى اثنان حق واحد ، فللشفيع أخذ حق أحدهما ، وإن اشترى واحد حق اثنين ، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة ، فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين ، وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ، ويحتمل أن لا يجوز ، وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن ، وقال أن يأخذ جميع المبيع ، ابن حامد : إن كان تلفها بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن .