فصل ، وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته ، وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به ، وما كان بعد ذلك لا يلحق به ، وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا ، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به ، وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل ، وإلا قيمته ، وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة ، وإن قال المشتري : اشتريته بألف ، وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين ، فللشفيع أخذه بألف ، فإن قال المشتري : غلطت ، فهل يقبل قوله مع يمينه ؛ على وجهين ، وإن ادعى أنك اشتريته بألف ، فقال : بل اتهبته أو ورثته ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل عنها أو قامت بينة للشفيع فله أخذه ، ويقال للمشتري : إما أن تقبل الثمن ، وإما أن تبرئ منه ، وإن كان عوضا في الخلع ، أو النكاح ، أو عن دم عمد ، فقال القاضي : يأخذه بقيمته ، وقال غيره : يأخذه بالدية ومهر المثل . ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه