ويلزمه حفظها في حرز مثلها ، وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن ، وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن ، وقيل : يضمن إلا أن يفعله لحاجة ، فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى لم يضمن ، وإن تركها فتلفت ضمن وإن أخرجها لغير خوف ضمن ، فإن قال : لا تخرجها ولو خفت عليها ، فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن .